45 - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
8413 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عائشة بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع، فقال: "ما هذه الشاة؟" ، فقالوا: شاة من الصدقة، فقال [ ص: 179 ] عمر بن الخطاب : "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام" . عمر
8414 - قال في رواية الشافعي : توهم أبي سعيد أن أهلها لم يتطوعوا بها، ولم ير عليهم في الصدقة ذات در، فقال هذا. عمر
8415 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد بلغنا أن لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" . رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
8416 - وفي كل هذا دلالة على أن يؤخذ خيار المال في الصدقة.
8417 - وذكر حديث ، وقد مضى. محمد بن مسلمة
8418 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عمرو بن مسلم ، : أن وابن طاوس طاووسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف ، فكان يأتي القوم، فيقول: "زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله"، فما أعطوه قبله، ثم يسألهم: "أين مساكينهم؟"، فيأخذها من هذا، ويدفعها إلى هذا، وأنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع، ولم يرفع إلى الوالي منها شيئا، وأن الرجل من الركب كان إذا ولى، لم يقل له: هلم [ ص: 180 ] .
8419 - قال : وهذا يسع من وليهم عندي وأحب إلي أن يحتاط لأهل السهمان. الشافعي
[ ص: 181 ]