8455 - وأخرجه في الصحيح، عن مسلم ، عن القعنبي داود بن قيس ، بإسناده هذا قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط " ، فذكر الحديث، وزاد فيه في آخره: قال: : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. أبو سعيد
8456 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود ، هو عبد الله بن مسلمة ، فذكره. القعنبي
8457 - ورويناه من حديث ، محمد بن عبد الوهاب الفراء وأحمد بن محمد البرتي ، عن ، صاعا من طعام، أو صاعا من كذا بإثبات: "أو" فيه. القعنبي
8458 - وأخرج حديث مسلم بن الحجاج ، عن ابن عجلان عياض ، عن : أن أبي سعيد معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة، عدل صاع من تمر، أنكر ذلك ، وقال: "لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" . أبو سعيد
8459 - وأخرجه من حديث البخاري ، عن الثوري ، عن زيد بن أسلم عياض ، ببعض معناه، وفيه صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، بإثبات: "أو" فيه.
8460 - وكذلك قال ، عن مالك بن أنس في غير رواية زيد بن أسلم عنه [ ص: 196 ] . الشافعي
8461 - قال : أحمد كان وأبو سعيد الخدري بالمدينة أيام ، أبي بكر وعمر ، وعثمان ، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره هذا الإنكار. أبو سعيد
8462 - وقد رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن قال: قال عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط "، فقال: له رجل من القوم: أو مدين من قمح، فقال: "لا، تلك قيمة أبو سعيد معاوية ، ولا أقبلها، ولا أعمل بها" .
8463 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال: حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال: حدثنا أحمد بن أحمد ، قال: حدثنا ، عن إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، فذكره. عبد الله
8464 - وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره، عن إسماعيل ، ولفظة "الحنطة" فيه، إن كان محفوظا، ففيه دلالة على أن المراد بقوله: صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه، وزعموا أن المحفوظ: صاعا من طعام، صاعا من كذا، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده.
8465 - إلا أنه قد تواترت هذه الروايات، عن ، وهو من الثقات الأثبات، عن عياض بن عبد الله بأن التعديل إنما كان من أبي سعيد معاوية رحمنا الله وإياه، وأنه أنكر ما فعله من ذلك.
8466 - فثبت بحديثه، وحديث خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر [ ص: 197 ] . ابن عمر
8467 - وثبت بحديث أن التعديل كان من أبي سعيد معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة.
8468 - وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه، ينكره على وأبو سعيد الخدري معاوية ؟.
8469 - واختلفت الرواية فيه، عن ، علي بن أبي طالب ، فروي عن كل واحد منهما: صاع من حنطة، وروي نصف صاع. وابن عباس
8470 - ذهب إلى أنه صاع، وإلى مثله ذهب وعبد الله بن الزبير ، وروي ذلك عن الحسن البصري ، أبي العالية وبه قال وجابر بن عبد الله ، مالك بن أنس وأحمد ، وإسحاق .
8471 - قال : قد زعم بعض من نصر قول من قال: يجزئ نصف صاع من بر: أن لا حجة في حديث أحمد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم، ويزيدون فضلا ليس عليهم، واستشهد برواية رواها، عن أبي سعيد : أن الحسن مروان بعث إلى : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك، فقال: أبي سعيد : إن أبو سعيد مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر [ ص: 198 ] .
8472 - وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم، عن كل رأس صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال: : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة؟. أبو سعيد
8473 - وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا.
8474 - ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام: كانوا يخرجون بعضه فرضا، وبعضه فضلا، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس، ولجاز لغيره أن يقول: في المدين: إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك، ولكن الأمر على ما بينا، والله أعلم.