8555 - وأما ، فقد أجازه من دخل في صوم التطوع بعد الزوال في رواية الشافعي ، وبمثل ذلك أجاب في كتاب حرملة علي ، . وعبد الله
8556 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي ، وغيره، عن بشر بن السري ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش طلحة هو ابن مصرف ، عن ، عن سعد بن عبيدة : "أن أبي عبد الرحمن السلمي حذيفة بدا له بعد ما زالت الشمس، فصام" .
8557 - وفيما بلغه، عن ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش عمارة ، عن ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب". عبد الله
8558 - قال : وهم يزعمون أنه لا يكون صائما حتى ينوي الصوم قبل زوال الشمس، وأما نحن فنقول: المتطوع بالصوم متى شاء نوى الصيام، فأما من عليه صوم واجب فعليه أن ينويه قبل الفجر. الشافعي
8559 - وبإسناده قال: قال فيما بلغه، عن الشافعي ، ابن مهدي وإسحاق الأزرق ، عن ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل المستورد بن الأحنف قال: جاء رجل، يعني جاء ، رجل فصلى معه الظهر، فقال: إني أظللت اليوم، لا صائما ولا مفطرا، كنت أتقاضى غريما لي، فما ترى؟ قال: "إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت" . عبد الله بن مسعود
[ ص: 232 ]