4 - الشهادة على رؤية الهلال
8601 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر ، وهكذا رواه "الشهر تسع وعشرون، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ، عن المزني ، وكذلك رأيته في نسخ عن الشافعي ، عن [ ص: 243 ] البخاري ، عن القعنبي ، وقال سائر الرواة عن مالك : فإن غم عليكم فاقدروا له، وكذلك قاله مالك الدارمي ، عن . القعنبي
8602 - قال في رواية الشافعي في قول: حرملة : يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين، فأعلمهم أن ذلك بالأهلة. الشهر تسع وعشرون
8603 - قال : وقوله في حديث أحمد : أبي بكرة قريب من هذا المعنى. "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة"
8604 - وهو إذا كان الاعتبار بالأهلة، فهو وإن خرج تسعا وعشرين فليس بناقص في الحكم، وإنما خص بالذكر هذين الشهرين لاختصاصهما بتعلق حكم الصوم والعيد والحج بهما، والله أعلم.
8605 - وقال : فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ويراه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر، والاحتياط. الشافعي
8606 - أخبرنا ، أبو زكريا قالا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن [ ص: 244 ] عبد العزيز الدراوردي ، عن أمه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت حسين : أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام "، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" .
8607 - قال قال الربيع بعد: لا يجوز الشافعي علي شهر رمضان إلا بشاهدين.
8608 - قال في موضع آخر: قال الربيع : إن كان الشافعي علي أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى الإلزام.
8609 - قال : قد روينا عن أحمد ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة قال: ابن عباس . جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أبصرت الهلال الليلة، يعني هلال رمضان، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟" قال: نعم قال: "قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا"
8610 - أخبرناه قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد [ ص: 245 ] بن بالويه ، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال: حدثنا ، حدثنا معاوية بن عمرو زائدة ، عن سماك ، فذكره.
8611 - أخرجه في كتاب السنن، وكذلك رواه أبو داود الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، والفضل بن موسى ، عن وعن الثوري سماك موصولا، ورواه جماعة، عن مرسلا. الثوري
8612 - ورواه ، عن حماد بن سلمة سماك ، وقال فيه: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا، ولم يذكر فيه القيام إلا حماد .