19 - القضاء عن الميت
8817 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن ابن عباس ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" سعد بن عبادة [ ص: 308 ] . أخرجاه في الصحيح من حديث . مالك
8818 - قال في رواية الشافعي فيما تكلم به على الخبر: لم يسم أبي عبد الله ما كان نذر ابن عباس أم سعد ؟ فاحتمل أن يكون نذر حج، أو عمرة، أو صدقة، فأمره بقضائه عنها.
8819 - فأما من نذر صياما، أو صلاة ثم مات، فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولا يكفر عنه في الصلاة.
8820 - ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال: فإن قيل: أفروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس
8821 - فإن قيل: فلم لم تأخذ به؟ قيل: حديث ، عن الزهري عبيد الله عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه، مع حفظ ابن عباس ، وطول مجالسة الزهري عبيد الله ، فلما جاء غيره، عن رجل، عن لابن عباس بغير ما في حديث ابن عباس عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا.
8822 - فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ؟ قيل: نعم. روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس : أنه قال ابن عباس لابن الزبير : حل من متعة الحج، فروي هذا عن : أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش. ابن عباس
8823 - هذا قوله في كتاب "اختلاف الأحاديث" [ ص: 309 ] ، وقد قال في كتاب "المناسك" في "القديم" : وقد روي في الصوم، عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه.