الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19 - القضاء عن الميت

8817 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" [ ص: 308 ] . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .

8818 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر: لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد ؟ فاحتمل أن يكون نذر حج، أو عمرة، أو صدقة، فأمره بقضائه عنها.

8819 - فأما من نذر صياما، أو صلاة ثم مات، فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولا يكفر عنه في الصلاة.

8820 - ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال: فإن قيل: أفروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

8821 - فإن قيل: فلم لم تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري ، عن عبيد الله عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه، مع حفظ الزهري ، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس ، فلما جاء غيره، عن رجل، عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا.

8822 - فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل: نعم. روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس : أنه قال لابن الزبير : حل من متعة الحج، فروي هذا عن ابن عباس : أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش.

8823 - هذا قوله في كتاب "اختلاف الأحاديث" [ ص: 309 ] ، وقد قال في كتاب "المناسك" في "القديم" : وقد روي في الصوم، عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية