8828 - قال : وحديث أحمد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ابن عمر قال: يطعم عنه، لا يصح، مات وعليه صوم رمضان ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب ، عن نافع ، عن نافع من قوله. ابن عمر
8829 - أخبرناه أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق روح قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن أن نافع قال: "من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة" . عبد الله بن عمر
8830 - هكذا رواية الجماعة، عن ، وروي عن نافع ، ابن عباس : أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وعائشة
8831 - وقد احتج بهذا أصحابنا في أن المراد بقوله: صام عنه وليه: أي يفعل عنه ما يكون بدلا من صيامه، وهو الإطعام الذي ذهبنا إليه، وهما رويا الحديث في الصوم عنه، والله أعلم.
8832 - وقد روينا عن ، أنه قال: في النذر: يصوم عنه وليه، وفي صوم رمضان: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. ابن عباس
8833 - قال في المريض: لا يصح حتى يموت: فلا صوم عليه ولا كفارة. الشافعي
8834 - قال : وهذا قول ابن عباس، أحمد والحسن ، ، وابن سيرين وعطاء ، . والشعبي
[ ص: 312 ]