29 - صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر
8965 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا شافع بن محمد أبو جعفر بن سلامة قال: حدثنا قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن عمير ، عن : أن رسول الله قال: عبد الله بن عباس أخرجه "لئن سلمت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" في الصحيح من حديث مسلم ، عن وكيع . ابن أبي ذئب
8966 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا قال: أخبرنا الشافعي ، أنه سمع [ ص: 351 ] سفيان ، يقول: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد ، يقول: ابن عباس "صوموا التاسع والعاشر، ولا تتشبهوا باليهود" .
8967 - قال في حكاية بعض أصحابنا عنه: من صام التاسع، فله أجره على نيته، وقول الشافعي : ابن عباس "ولا تتشبهوا بيهود" ، لأنه كره موافقة اليهود في إفراده، وأحب وصله بغيره.
8968 - وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها، أحدها: أن يريد صومه احتياطا، فربما نقص الهلال ويكون الغيم، فتكمل العدة ثلاثين، فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال، فأحب أن لا يفوته.
8969 - ويحتمل ما قال من مخالفة اليهود، ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء، والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى، وأمره التطوع، ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته. ابن عباس