32 - من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر، يكمله من بين الشهور، كما يكمل رمضان  أو يوما من الأيام 
 9027  - كرهه  الشافعي  في القديم، واحتج بحديث  مالك  ، وهو فيما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه  ، أخبرنا  أبو النضر  ، أخبرنا  أبو جعفر  ، حدثنا  المزني  ، حدثنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك  ، عن  أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:  " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان "  . أخرجه  البخاري  ،  ومسلم  في الصحيح، من حديث  مالك   . 
 [ ص: 369 ]  9028  - وأخبرنا  أبو إسحاق  قال: أخبرنا النضر  قال: أخبرنا  أبو جعفر  قال: حدثنا  المزني  قال: حدثنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان  ، عن أبي لبيد  قال: سمعت  أبا سلمة  ، يقول: دخلت على  عائشة  ، فقلت: أي أمه أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت:  " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، وما رأيته صام في شهر قط أكثر من صيامه في شهر شعبان، كان يصومه كله، بل كان يصومه إلا قليلا "  . رواه  مسلم  في الصحيح، عن  أبي بكر بن أبي شيبة  ، عن  سفيان   . 
 9029  - قال  الشافعي   : وإنما كرهته، لأن يأتي جاهل فيظن أن ذلك وإن فعل فحسن. 
 [ ص: 370 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					