40 - الاعتكاف بصوم، وبغير صوم  
 9087  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: "الاعتكاف سنة، ويكون بغير صوم، ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة، وكذلك يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق". 
 9088  - قال  أحمد   : قد روينا عن  ابن عمر   : أن  عمر  ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك"  . 
 9089  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه  قال: حدثنا  عثمان بن سعيد  قال: حدثنا مسدد  قال: حدثنا يحيى  ، عن عبيد الله  قال: أخبرني  نافع  ، عن  ابن عمر  ، فذكره. رواه  البخاري  في الصحيح، عن مسدد  ، ورواه  مسلم  ، عن  زهير بن حرب  ، عن  يحيى القطان   . 
 9090  - ورواه عبد الله بن بديل  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  ابن عمر  في هذه  [ ص: 394 ] القصة قال: "يوما" ، وقال في الجواب: "اذهب فاعتكفه وصمه" ، وهذا منكر، قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته، وابن بديل  ضعيف الحديث قاله  أبو الحسن الدارقطني  ، فيما أخبرنا  أبو عبد الرحمن السلمي  وغيره عنه. 
 9091  - وقد روي في هذه القصة أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم  فأمره أن يفي بنذره، ذكره  سعيد بن بشير  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، وهو ضعيف. 
 9092  - قال  الشافعي  في القديم: ورأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم. 
 9093  - وأخبرنا  مالك بن أنس  ، أنه بلغه عن  القاسم بن محمد  ،  ونافع، مولى ابن عمر  أنهما قالا: "لا اعتكاف إلا بصوم"، أخبرنا  أبو زكريا  قال: أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي  قال: حدثنا  عثمان بن سعيد  قال: حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك  ، فذكره. قال  الشافعي   : وهكذا أحب، وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه، لأنا هكذا رأينا المعتكفين. 
 [ ص: 395 ] 
				
						
						
