12265 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عمرو بن يحيى ، عن أبيه، أنه فأراد لعبد الرحمن بن عوف، أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن عبد الرحمن ، فقضى عمر ، أن "يمر به، فمر به". عمر كان في حائط جده ربيع
12266 - قال في القديم: وأحسب قضاء الشافعي في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر، واستثناها لهذا من عمر الحكم ، وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات، فحكمها مخالف حكم غير الضرورات.
12267 - قال : أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه أحمد علي ، والقياس مع علي ، فترك في الحديث قوله الأول. الشافعي
12268 - وأما ما روي عن في الخليج، والربيع فهو منقطع، وفيه أن عمر خالفه، وقد يجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه. محمد بن مسلمة