الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
11 - تمام الحبس بالكلام دون القبض

12298 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله، فأمره أن يحبس أصل ماله، ويسبل ثمره، دل ذلك على إجازة الحبس، وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره".

12299 - قال: ويحتمل قوله: حبس أصلها، وسبل ثمرها، اشترط ذلك، والمعنى الأول أظهرهما، وعليه من الخبر دلالة أخرى، وهي إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس، أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه. وبسط الكلام في بيانه.

12300 - قال الشافعي : ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله.

12301 - أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة، وعمر رضي الله عنهم، ومواليهم.

12302 - ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين، والأنصار، لقد حكى لي عدد من أولادهم، وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم، عن العامة، لا يختلفون فيه [ ص: 46 ] .

12303 - وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ، ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف، وإن كنا قد ذكرنا بعضه. ثم بسط الكلام فيها، وجعلها شبيهة بالعتق.

12304 - وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة، وعلي ، فهو مذكور في آخر كتاب العطايا.

[ ص: 47 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية