الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
12333 - ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له". وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير .

12334 - وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه.

12335 - ويحتج بقوله: " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإنما أعطاها بسبب، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها، ولا لعقبه.

12336 - وقال في موضع آخر من القديم: ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه.

12337 - ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي سلمة ، فذهب فيما نرى [ ص: 56 ] .

12338 - ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات، وإن لم يقل: ولعقبه إذا قبضها المعمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية