12278 - أخبرناه قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا أشهل بن حاتم، عن عن ابن عون، ، عن نافع قال: ابن عمر أرضا عمر بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها". قال: فتصدق بها ، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول به عمر أصاب ".
12279 - قال فحدثت ابن عون: فقال: غير متأثل مالا [ ص: 40 ] . أخرجه محمد بن سيرين ، البخاري في الصحيح من أوجه عن ومسلم ابن عون.
12280 - وأخرجه من حديث البخاري ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع ، وفيه من الزيادة قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر ". عمر "تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره" فتصدق به
12281 - وفي رواية عبد العزيز بن المطلب، عن عن يحيى بن سعيد ، عن نافع في هذه القصة قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر "تصدق بثمره، واحبس أصله، لا يباع ولا يورث".
12282 - وفي هذا دلالة على أن ما شرطه في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر