12326 - ورواه أيضا عن الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا ".
12327 - أخبرناه قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو عمرو بن أبي جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن رافع ، فذكره بإسناده نحوه، زاد: قال ابن أبي فديك : لا أعطي عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. أبو سلمة
12328 - قال : هذا حديث رواه أحمد ، الليث بن سعد ، وابن جريج ومعمر ، وابن أبي ذئب، وعقيل، وفليح بن سليمان ، وجماعة، عن بهذا المعنى. الزهري
12329 - وبعضهم جعل قوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، من قول ، منهم أبي سلمة ، وبعضهم لم يذكرها أصلا، منهم ابن أبي ذئب . الليث بن سعد