12449 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : " الشافعي ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم: أفتي الملتقط إذا عرف العفاص، والوكاء، والعدد، والوزن، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، [ ص: 88 ] ، والله أعلم، أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله ". "اعرف عفاصها ووكاءها"
12450 - وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف، وهذا الأظهر، ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وهذا مدع، وقد يدعيها عشرة أو أكثر، ويصفها كلهم، وبسط الكلام في شرحه. "البينة على المدعي"،
12451 - قال : وقد ثبت عن أحمد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة مكة : "ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".