12509 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، أن إبراهيم سئل عن عبد الله قال: "يشترى من ماله فيعتق، ثم يرفع إليه ما ترك". رجل مات وترك أباه مملوكا، ولم يدع وارثا؟
12510 - قال : وليسوا يقولون بهذا. أورده فيما لزم العراقيين في خلاف الشافعي . عبد الله
12511 - قال: ونقول نحن: ماله في بيت المال، وكذلك يقولون هم: إن لم يوص به.
12512 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع في باب ميراث الجد: وهو قول الشافعي ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض. زيد بن ثابت
12513 - ثم قال في خلال كلامه: وإلى الحجة ذهبنا في قول ، ومن قال قوله [ ص: 106 ] . زيد بن ثابت
12514 - قال : وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع أحمد في الفرائض، بقوله صلى الله عليه وسلم: زيد بن ثابت زيد بن ثابت "أفرضهم ".