4 - باب حجب الورثة بعضهم من بعض، ومن لا يرث من ذوي الأرحام
12529 - والمزني ذكر من لا يرث منهم في أول الباب، وأخبار في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض. الشافعي
12530 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام، فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا محمد بن بكار ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير، فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد . زيد بن ثابت
12531 - قال: أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا" [ ص: 113 ] . "وميراث الأخوة للأم