6 - باب العصبة
[ ص: 128 ] 12578 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال: حدثنا قال: أخبرنا الحسن بن عيسى جرير ، عن المغيرة، عن أصحابه في قول ، زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم: " وابن مسعود إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له، فإن ترك ابنين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين، فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدا للصلب، وترك بني ابن، وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد، فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد.