12672 - وروينا، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما بقي فلأولى رجل ذكر" . . . . . .
12673 - وروينا، عن الشعبي ، وقتادة، أن زيدا قال: "لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال".
12674 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا علي بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي قال ح.
12675 - وأخبرنا يزيد، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، فذكراه، عن زيد بن ثابت [ ص: 152 ] .
12676 - وروينا عن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي .
12677 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال بعض الناس بقولنا فيها إلا في خصلة واحدة، إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه، وقالوا: عصبة أمه عصبته، واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة، وأخرى ليست يقوم بها حجة . . . . . .


