12783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال: قال الحسين بن محمد : فيما أخبرت عنه، أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشافعي في قوله عز وجل: ( وإذا حضر القسمة ) إلى قوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) [ ص: 180 ] .
12784 - قال: قسمة الميراث، فليتق الله من حضر، فليحضر بخير، وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره .
12785 - قال أحمد : روينا، عن ابن عباس ، ثم عن مجاهد في هذه الآية: "أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه، عند الوصية، فيأمره بالوصية، بما يكون فيه ضرر على ورثته".
12786 - ثم ذكرا، يعني ما قال الشافعي .
12787 - وأما قوله: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) .
12788 - فقد روينا، عن عكرمة ، عن ابن عباس : "أنها محكمة غير منسوخة".
12789 - وكذلك عن أبي موسى الأشعري .
12790 - وروينا، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: "هما وليان، ولي يرث وولي لا يرث، فأما الذي يرث فيعطى، وأما الذي لا يرث فليقل معروفا".


