13130 - قال الشافعي : أخبرنا، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن حسنا، وحسينا، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس، قال: "هو لكم حق، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه".
13131 - رواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل ، وغيره، عن جعفر .
13132 - قال في الجديد: أخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال: صدق، هكذا كان جعفر يحدثه، أفما حدثكه، عن أبيه عن جده؟ قلت: لا قال: فما أحسبه إلا عن جده.
13133 - قال الشافعي : فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه، أو ابن إسحاق ؟.
13134 - قال: بل جعفر .
13135 - ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال: فإن الكوفيين، قد رووا فيه، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته؟.
13136 - قال الشافعي : قلت: نعم.
13137 - ورووا عن أبي بكر ، وعمر ، مثل قولنا.
13138 - قال: وما ذاك؟.
13139 - فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن [ ص: 272 ] مطر الوراق، ورجل لم يسمه كلاهما، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي : "أما أبو بكر رحمه الله، فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهوار"، أو قال: "الأهواز"، أو قال: "فارس" أنا أشك، يعني الشافعي . فقال في حديث مطر، أو حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين، حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه، فقال العباس لعلي: لا تطعمه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين، ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال الحكم في حديث مطر والآخر أن عمر قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه، بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله ".


