13358 - قال في رواية الشافعي على حديث الربيع عباس بن مرداس: ولما أراد ما أراد القوم احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منه شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار، فأعطاه على معنى ما أعطاهم، واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى؛ لأنه له خالصا، ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية، ولا نرى أن قد وضع من شرفه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل؛ لأنه له صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراه سلاحا، وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل صفوان بن أمية مكة عام الفتح، وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار، فقال له رجل: غلبت هوازن وقتل محمد، فقال صفوان : بفيك الحجر، فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن، وأسلم قومه من قريش، وكان كأنه لا يشك في إسلامه، والله أعلم.
13359 - فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحب إلي للاقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13360 قال : ولو قال قائل: كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة، وأعطى من سهمه الشافعي بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار؛ لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة، ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده، إن كان مذهبا، والله أعلم. وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان