ص - وأما الإجازة للموجود المعين . فالأكثر على تجويزها .
والأكثر على منع : " حدثني وأخبرني " مطلقا . وبعضهم ، ومقيدا .
وأنبأني ، اتفاق للعرف . ومنعها أبو حنيفة وأبو يوسف ، رحمهما الله تعالى .
[ ص: 730 ] ولجميع الأمة الموجودين ، الظاهر قبولها ، لأنها مثلها . وفي نسل فلان ، أو من يوجد من بني فلان ، ونحوه ، خلاف واضح . لنا أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن ، وقد أذن له .
وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد ، وإن لم يعلموا ما فيها . قالوا : كذب ; لأنه لم يحدثه . قلنا : حدثه ضمنا ، كما لو قرئ عليه . قالوا : ظن ، فلا يجوز الحكم به كالشهادة . قلنا : الشهادة آكد .