ص - ( مسألة ) : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف .
وقيل : بلفظ مرادف . وعن ابن سيرين منعه . وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء .
وحمل على المبالغة في الأولى . لنا : القطع [ بأنهم ] نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ، ولم ينكره أحد .
[ ص: 733 ] وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال : قال - صلى الله عليه وسلم - كذا ، أو نحوه ، ولم ينكره أحد . وأيضا أجمع على تفسيره بالعجمية ، فالعربية أولى . وأيضا [ فإن المقصود ] المعنى قطعا ، وهو حاصل .


