الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : إذا كذب الأصل الفرع ، سقط ; لكذب واحد غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما . فإن قال : لا أدري ، فالأكثر : يعمل به . خلافا لبعض الحنفية .

            ولأحمد - رضي الله عنه - روايتان . [ ص: 737 ] لنا : عدل مكذب ، كالموت والجنون .

            التالي السابق


            ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما ، سقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار والقبول ; لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين ; لأنه إن صدق الأصل في التكذيب ، يلزم كذب ما رواه الفرع عنه . وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه . وأيا ما كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه .

            ولا يقدح كذب واحد منهما لا على التعيين في عدالة الأصل والفرع ; لأن عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيها ، وكذبه مشكوك فيه . والمشكوك لا يقدح في المتيقن فيه .

            وإن لم يكذب الأصل الفرع جزما ، بل قال : لا أدري صحة ما قاله الفرع ، ففي وجوب العمل به خلاف .

            والأكثر على أنه يعمل به . خلافا لبعض الحنفية . ولأحمد بن حنبل روايتان : إحداهما أنه يعمل به ، والأخرى أنه لا يعمل به .

            والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود ، والمانع مفقود ، فيجب العمل بالموجب السالم عن المانع .

            أما وجود الموجب فلأن الراوي عدل ، والعدالة توجب العمل به . وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه . وقول الأصل : لا أدري ، ليس بتكذيب ; لجواز أن يكون الأصل قد نسي .

            [ ص: 738 ] فكما أن موت الأصل وجنونه لم يكن مانعا للعمل بقول الفرع ، لعدم دلالتهما على تكذيب الأصل إياه ، فكذا قول الأصل : لا أدري ، لم يكن مانعا ، لعدم دلالته على التكذيب .




            الخدمات العلمية