ص - ( مسألة ) : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد . فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل . وإلا فالجمهور : تقبل .
[ ص: 741 ] وعن أحمد روايتان . لنا : عدل جازم ، فوجب قبوله . قالوا : ظاهر الوهم ، فوجب رده .
قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع ، بعيد ، بخلاف سهوه عما سمع ، فإنه كثير .
فإن تعدد المجلس [ قبل ] باتفاق . فإن جهل - فأولى بالقبول .
ولو رواها مرة ، و تركها مرة - فكروايتين . وإذا أسند وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو وصله وقطعوه ، فكالزيادة .