الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم . وقيل بالعكس .

            أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي ، فالقياس ، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد .

            والمختار : إن كانت العلم بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعي - فالقياس . وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . وإلا فالخبر .

            التالي السابق


            ش - خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من أن يمكن الجمع بينهما بوجه أو لا .

            فإن كان الثاني فالأكثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه أشار بقوله : " الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم " . [ ص: 753 ] وقيل بالعكس ، أي يقدم القياس مطلقا .

            وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم . وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعي ، فإن كان الأصل مقطوعا به أي ثبت الحكم في الأصل بدليل قطعي فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد والترجيح .

            واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ، سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا ، ووجودها ، أي وجود العلة في الفرع قطعيا ، فالقياس مقدم .

            وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا ، فالتوقف . وإلا ، أي وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم .




            الخدمات العلمية