ص - لنا أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين للخبر ، وقال : " لولا هذا لقضينا فيه برأينا " .
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : " في كل إصبع عشر " . وفي ميراث الزوجة من الدية . وغير ذلك ، وشاع وذاع ولم ينكره أحد .
[ ص: 754 ] وأما مخالفة خبر ابن عباس - رضي الله عنهما - " توضئوا مما مسته النار " فاستبعاد لظهوره . أبي هريرة
وكذلك هو وعائشة في : " إذا استيقظ " . ولذلك قالا : فكيف نصنع بالمهراس . وأيضا [ أخر معاذ ] العمل بالقياس وأقره - صلى الله عليه وسلم - . وأيضا لو قدم - لقدم الأضعف .
والثانية إجماع; لأن الخبر مجتهد فيه في العدالة والدلالة ، والقياس في ستة : حكم الأصل ، وتعليله ، ووصف التعليل ، ووجوده في الفرع ، ونفي المعارض فيهما . وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبرا .