الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 129 ] ص - الشكل الرابع وليس تقديما و [ لا ] تأخيرا للأول ; لأن هذا نتيجته عكسه . والجزئية السالبة ساقطة ; لأنها لا تنعكس .

            وإن بقيتا وقلبتا ، فإن كانت الثانية - لم تتلاقيا ، وإن كانت الأولى - لم تصلح للكبرى .

            وإذا كانت الصغرى موجبة كلية - فالكبرى على الثلاث . وإن كانت سالبة كلية - فالكبرى موجبة كلية ; لأنها إن كانت جزئية وبقيت - وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة . وإن عكست وبقيت - لم تصلح للكبرى . وإن كانت سالبة كلية - لم تتلاقيا بوجه .

            وإن كانت موجبة جزئية - فالكبرى سالبة كلية ; لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول - لم تصلح للكبرى ، وإن فعلت الثاني - صارت الكبرى جزئية . [ ص: 130 ] وإن كانت موجبة جزئية - فأبعد . فينتج منه خمسة .

            التالي السابق


            ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول والرابع إلا بالتقديم والتأخير ; فإن ما قدم في الأول جعل مؤخرا في الرابع وبالعكس .

            وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال : إن نتيجة الشكل الرابع ليست نفسها نتيجة الشكل الأول ، بل عكسها .

            اعلم أن السالبة الجزئية في هذا الشكل ساقطة ; لأن بيان هذا الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل ليرتد إلى الشكل الأول ، أو بعكس الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث أو بعكس الصغرى فقط ليرتد إلى الثاني .

            وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى ، والكبرى صغرى ، ليرتد إلى الأول ، ثم تعكس النتيجة . فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية لم يمكن بيانه بالعكس أصلا ; لأنها لا تنعكس . ولا بالقلب أيضا ; لأن السالبة الجزئية قبل القلب إما صغرى أو كبرى ، فإن كانت كبرى [ لم ] يتلاق المقدمتان بعد القلب ; ضرورة صيرورة الصغرى سالبة جزئية في الأول . وإن كانت صغرى لم تصلح بعد القلب لأن تكون [ ص: 131 ] كبرى في الأول ; ضرورة كونها جزئية . فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة أضرب .

            فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث . وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ; لأن الكبرى إذا كانت جزئية وبقيت ، أي [ لم ] تعكس ، وجب جعلها صغرى ، ثم عكس النتيجة ، والنتيجة سالبة جزئية ; ضرورة تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية . والسالبة الجزئية لا تنعكس .

            وإن عكست الكبرى الجزئية وجعلته كبرى ، فإن لم تعكس الصغرى ، ارتد القياس إلى الثالث ، فلم تصلح السالبة للصغرى .

            وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول ، فلم يصلح عكس الصغرى لأن يكون صغرى في الأول ، ولا الكبرى لأن تكون كبرى فيه ; ضرورة صيرورة الصغرى سالبة ، والكبرى جزئية في الأول .

            هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى سالبة كلية . وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما أصلا . فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير الموجبة الكلية .

            [ ص: 132 ] وإن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى السالبة الكلية ; لأن الكبرى إن كانت موجبة كلية ، وفعلت الأول ، أي القلب ، بأن جعلت الكبرى صغرى ، والصغرى كبرى ، لم تصلح الجزئية للكبرى في الأول .

            وإن فعلت الثاني ، أي العكس ، صارت الكبرى جزئية في الأول ، إن عكست المقدمتين ; لأن الصغرى جزئية والكبرى موجبة كلية ، وهي لا تنعكس إلا جزئية .

            وإن عكست الكبرى فقط ، صار القياس عن جزئيتين في الثالث ; لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث .

            وإن عكست الصغرى فقط ، ارتد إلى الثاني ، فيصير القياس عن موجبتين في الثاني .

            ولعل المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالث ، فلهذا اقتصر على قوله : " صارت الكبرى جزئية " .

            هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية . فأما إذا كانت موجبة جزئية فأبعد منه ; إذ لا قياس عن جزئيتين في [ الأشكال ] الثلاثة أصلا . فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث .

            فالضروب المنتجة خمسة : [ ص: 133 ] الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة الجزئية . والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية . والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية .

            وفي هذه البيانات أيضا نظر كما ذكرنا في الثاني والثالث . والأولى أن يبين بالاختلاف .




            الخدمات العلمية