الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الموسع . الجمهور أن جميع وقت الظهر ، ونحوه وقت لأدائه .

            القاضي : الواجب : الفعل أو العزم ، ويتعين آخرا . وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء .

            [ ص: 357 ] بعض الحنفية : آخره ، فإن قدمه - فنفل يسقط الفرض - .

            الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب .

            التالي السابق


            ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى ] الواجب المخير ; إذ الصلاة المؤداة في كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص . والواجب هو أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها [ لا بعينه ، كخصال ] الكفارة فلذلك جعله [ تابعا للواجب ] المخير ، ولم يذكره في [ مسألة منفردة ] .

            واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة .

            الأول : أن [ يكون ] الفعل زائدا على الوقت . والتكليف بذلك لا يجوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء كما إذا بلغ الصبي وقد بقي من الوقت [ قدر ] تكبيرة .

            [ ص: 358 ] الثاني : أن يكون الفعل مساويا للوقت ، كصوم رمضان ، وهو الواجب المضيق .

            الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب الموسع . واختلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع وقت الظهر مثلا ، ونحوه من وقت العصر والعشاء ، وقت لأداء الواجب ، إما بلا بدل - وهو المختار عند المصنف - أو مع بدل في أول الوقت ، وهو العزم . والواجب أحدهما ، أعني العزم أو الفعل في أول الوقت ، ويتعين الفعل في آخر الوقت . وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني .

            وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته ، فإن أخره وأتى به في آخر الوقت فهو قضاء .

            وقال بعض الحنفية : الوقت آخره ، فإن قدمه ، أي أتى به في أول الوقت ، فما فعله نفل يسقط الفرض .

            وقال الكرخي : إن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة . [ ص: 359 ] فإن أدرك المصلي آخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين ، فما قدمه واجب . وإن لم يدرك آخر الوقت ، أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين ، فما قدمه نفل .

            [ ص: 360 ]



            الخدمات العلمية