ص - الموسع . الجمهور أن جميع وقت الظهر ، ونحوه وقت لأدائه .
القاضي : الواجب : الفعل أو العزم ، ويتعين آخرا . وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء .
[ ص: 357 ] بعض الحنفية : آخره ، فإن قدمه - فنفل يسقط الفرض - .
الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب .