الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - لنا أن الأمر قيد بجميع الوقت . فالتخيير والتعيين تحكم . وأيضا : لو كان معينا - لكان المصلي في غيره مقدما . ، فلا يصح ، أو قاضيا ، فيعصى ، وهو خلاف الإجماع .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ عن تحرير المذاهب ، شرع في إثبات المذهب المختار وتمسك بوجهين . الأول : أن الأمر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر ، ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت ، وكان كل جزء من أجزاء الوقت قابلا له ، فوجب أن يكون حكم ذلك الأمر إيجاب [ إيقاع ] ذلك الفعل في أي جزء من أجزائه بحسب إرادة المكلف . فحينئذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما .

            وكذا تعيين أول الوقت إلى آخره تحكم ; إذ لا دليل على التعيين ولا على التخيير .

            الثاني : أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا ، لتعلق الوجوب به ، لكان المصلى في غير ذلك الجزء مقدما ، إن أتى قبل دخول ذلك الجزء ، فلا تصح صلاته ; لأن الإتيان بالصلاة قبل وقتها غير صحيح ، أو قاضيا ، إن أتى بها بعد ذلك الجزء ، فيكون عاصيا ; لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد . [ ص: 361 ] والقسمان باطلان ; لأنهما خلاف الإجماع .




            الخدمات العلمية