ص - الموسع . الجمهور أن جميع وقت الظهر ، ونحوه وقت لأدائه .  
القاضي     : الواجب : الفعل أو العزم ، ويتعين آخرا . وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء .  
 [ ص: 357 ] بعض الحنفية : آخره ، فإن قدمه - فنفل يسقط الفرض - .  
الكرخي     : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب .  
     	
		
				
						
						
