ص - ( مسألة ) : فعله - صلى الله عليه وسلم - ما وضح فيه أمر الجبلة ، كالقيام والقعود ، والأكل والشرب ، أو تخصيصه ، كالضحى ، والوتر ، والتهجد ، والمشاورة ، والتخيير ، والوصال ، والزيادة على أربع ، فواضح .
[ ص: 480 ] وما سواهما ، إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة ، مثل " صلوا " و " خذوا " . وكالقطع من الكوع ، والغسل إلى المرافق - اعتبر اتفاقا . وما سواه ، إن علمت صفته ، فأمته مثله .
وقيل : في العبادات . وقيل : كما لو تعلم . وإن لم تعلم - فالوجوب ، والندب ، والإباحة ، والوقف . والمختار : إن ظهر قصد القربة - فندب ، وإلا فمباح .