ص - لنا : القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته .
وقوله تعالى : فلما قضى الآية . وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم الوقوف [ عنده ] . والوجوب زيادة لم تثبت .
وإذا لم يظهر ، فالجواز ، والوجوب والندب زيادة لم تثبت . وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله : " زوجناكها " ، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب .
[ ص: 488 ]