الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - لنا : القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته .

            وقوله تعالى : فلما قضى الآية . وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم الوقوف [ عنده ] . والوجوب زيادة لم تثبت .

            وإذا لم يظهر ، فالجواز ، والوجوب والندب زيادة لم تثبت . وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله : " زوجناكها " ، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب .

            [ ص: 488 ]

            التالي السابق


            ش - لما فرغ عن تحرير المذاهب ، شرع في الاحتجاج عليها فبدأ بإثبات المذهب المختار عنده في القسمين ، وتمسك بوجهين في إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله .

            أحدهما : الإجماع . وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته من الوجوب والندب والإباحة عند كل حادثة ، ويقتدون بالرسول - عليه السلام - في ذلك الفعل ، من غير نكير أحد منهم . كرجوعهم إلى تقبيله - عليه السلام - للحجر الأسود . وإلى تقبيله - عليه السلام - لنسائه وهو صائم .

            وذلك دليل إجماعهم على أن حكم الأمة حكمه - عليه السلام - في الفعل الذي علم صفته ، وإلا لم تفد المراجعة لهم .

            الثاني : الآية . وهو قوله تعالى : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم .

            ووجه التمسك : أن الله سبحانه وتعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول - عليه السلام - زوجة دعيه زيد . فلو لم يكن حكم الأمة حكمه - عليه السلام - في الفعل المعلوم صفته ، لم يكن للتعليل في الآية معنى ; لأنه حينئذ لم يلزم من نفي الحرج عنه ، نفي الحرج عن المؤمنين .

            [ ص: 489 ] ولما فرغ من إثبات المذهب المختار في القسم الأول ، شرع في المذهب المختار في القسم الثاني ، وهو أن ما لا تعلم صفته ، إن كان عبادة فندب ، وإلا فمباح . لأن الفعل الذي لم تعلم صفته [ إما ] أن يظهر منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل ، القربة ، أو لم يظهر . فإن كان الأول فندب ; لأنه لما قصد القربة به ، دل على رجحان فعله على الترك ; لأنه لو لم يكن الفعل راجحا ، لم تقصد به قربة ، فلزم الوقوف عند الرجحان ، وهو القدر المشترك بين الواجب والمندوب .

            وخصوصية الوجوب - وهو الذم على الترك - زيادة لم تثبت ; لأن الأصل عدم الذم بترك الفعل ; لأن البراءة الأصلية ثابتة . وإذا كان راجحا ، ولم يكن واجبا ، تعين أن يكون مندوبا ; لأن المباح لا يكون فعله راجحا .

            وإن كان الثاني - وهو الذي لم يظهر منه أنه قصد به القربة - فمباح ، لأن الجواز ثابت ; إذ الأصل عدم [ الذنب ] في فعله - عليه السلام - ; لأن وقوع [ الذنب ] في فعله نادر ، مغلوب ، والنادر المغلوب خلاف الأصل .

            وخصوصية الوجوب والندب لم تثبت ; إذ لا وجوب ولا ندب إلا بدليل ، ولم يثبت دليل . وإذا ثبت الجواز وانتفى الوجوب والندب ، تعين الإباحة .

            [ ص: 490 ] وأيضا لو لم تكن الإباحة راجحة في صور ثبوت الجواز ، مع عدم قصد القربة ، لما فهمت الإباحة من قوله تعالى : زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لامتناع [ ترجح ] المرجوح أو المساوي .

            لكن فهمت الإباحة فتكون الإباحة راجحة فتعين أن يكون مباحا .




            الخدمات العلمية