الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ; لخفاء بعضهم ، أو انقطاعه ، أو أسره ، أو خموله ، أو كذبه ، أو رجوعه قبل قول الآخر . ولو سلم - فنقله مستحيل عادة ; لأن الآحاد لا تفيد ، والتواتر بعيد .

            وأجيب عنهما بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على المظنون .

            [ ص: 528 ]

            التالي السابق


            [ ص: 528 ] ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الإجماع من المجتهدين بعد جوازه ، أي على استحالة العلم بثبوت الإجماع .

            تقريره أن العادة تقضي بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده لا يعلم وجوده ، أو انقطاعه عن الناس ، بحيث لا يخالط الناس بعد أن علم وجوده ، أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء ، أو خموله بمعنى أنه لا يعرف كونه مجتهدا وإن علم وجوده ، أو كذب بعض المجتهدين بمعنى إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور ، أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم .

            وإنما قيد بقوله : " قبل الآخر " ; لأنه لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم يعتبر ; لكونه خارقا للإجماع .

            ومع هذه الاحتمالات كيف يمكن العلم بثبوت الإجماع ؟ ولئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع ، ولكن لا يقع العلم بثبوت الإجماع ; لأن العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل ، ونقل الإجماع مستحيل عادة .

            لأنه إن نقل آحادا ، لا يفيد ; لأن خبر الواحد لا يكون موجبا للعلم .

            [ ص: 529 ] ونقله بالتواتر بعيد ; لأن التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم .

            وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد . أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الإجماع وعن استحالة النقل بالوقوع ، أي أجاب بوقوع العلم بالإجماع .

            فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم النص القاطع على المظنون ، فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ; لأن الوقوع فرع الجواز .




            الخدمات العلمية