الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - المسألة السادسة عشرة : nindex.php?page=treesubj&link=21687اتفاق أهل العصر على حكم [ ص: 609 ] بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره ، إجماع وحجة عند الأكثرين . وليس وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ; لجواز وقوفهم على سند جلي بعد اختلافهم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=21687اتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم ، فالذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع ، وقال بعضهم : يجوز .
ثم المجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس بحجة .
ومن اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع ; لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه ; لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم ، لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ; ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر .
وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا . إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ; لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة . بخلاف ثمة ، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة ; لأن لغيرهم قول على خلاف ما اتفقوا عليه .