الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - القائلون بأن nindex.php?page=treesubj&link=21470خبر الواحد العدل مطلقا ، سواء كان معه قرينة أو لا ، مفيد للعلم ، قالوا : لو لم يفد خبر العدل الواحد بغير قرينة العلم ، لما جاز اتباعه . والتالي باطل بالاتفاق .
أما الملازمة ; فلأنه لو لم يفد العلم ، فلا يخلوا إما أن يكون مفيدا للظن أم لا . فإن لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق . وإن أفاد فلا يجوز أيضا اتباعه ; لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم .
أجاب أولا بمنع انتفاء التالي . فإنا لا نتبع خبر الواحد ، بل المتبع الإجماع الدال على كون خبر الواحد حجة ، وهو قطعي . قيل عليه : إن اتباع الإجماع في كون nindex.php?page=treesubj&link=26503_29595خبر الواحد حجة يجب العمل به ، لم يوجب أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم فإن كان مفيدا بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به ، وإن لم يفد لم يجز اتباعه ، فثبت الملازمة .
وفيه نظر ; فإن المصنف لم يمنع الملازمة ، بل منع انتفاء التالي . [ ص: 661 ] فإنه على تقدير وجوب nindex.php?page=treesubj&link=21467_21469العمل بمقتضى خبر الواحد لم يلزم أن يكون المتبع خبر الواحد ، بل يكون المتبع ما دل على وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد ، وهو الإجماع .
وثانيا : الاتباع في الآيتين مئول فيما هو المطلوب فيه العلم من الدين ، أي : في المطالب الدينية التي لا تتعلق بالعمل ، كإثبات الصانع ووحدته . فإن المسائل العلمية لا يجوز فيها اتباع الظن .
والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من الفروع .