الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل بظواهر . [ ص: 679 ] مثل : فلولا نفر لقوله : لعلهم يحذرون ، إن الذين يكتمون ، إن جاءكم فاسق . وفيه بعد .

            التالي السابق


            ش - استدل على وجوب العمل بخبر الواحد بهذه الآيات . أما التمسك بالآية الأولى ، فبيانه أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من فرقة ; لأن لعل للترجي ، وهو على الله محال ، فيحمل على الوجوب ، لاشتراكهما في الطلب . وإنذار الطائفة إخبارهم المخوف فيلزم وجوب الحذر بإخبار الطائفة .

            والطائفة قوم لا يحصل من خبرهم إلا الظن ; لأن كل فرقة ثلاثة . فالطائفة منهم إما واحد أو اثنان ، وخبر الواحد أو الاثنين لا يفيد إلا الظن . فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قولهم إلا الظن . فيجب الحذر بإخبار واحد عدل ; لأن خبره يفيد الظن ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد .

            وأما التمسك بالآية الثانية ، فبيانه أنه تعالى تواعد على كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات . فيجب على الواحد إخبار ما سمع من [ ص: 680 ] الرسول ، - عليه السلام - . فوجب العمل بخبره ، وإلا لم يكن لإخباره فائدة .

            وأما التمسك بالآية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون المخبر فاسقا . وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية . فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق ; لانتفاء علة التبيين . فوجب العمل بخبره .

            قال المصنف : وفي التمسك بهذه الآيات بعد . ووجه البعد إجمالا أنه استدل بما ليس بقطعي الدلالة ، وللخصم أن يمنع وجوب العمل به ، فإنه هو المتنازع فيه ; إذ النزاع في أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا ؟




            الخدمات العلمية