ص - ومنها : الإسلام ; للإجماع .
وأبو حنيفة - رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض ، لم يقبل روايتهم .
ولقوله - تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إن جاءكم فاسق بنبإ . وهو فاسق بالعرف المتقدم .
[ ص: 690 ] واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق . وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك .
ص - وَمِنْهَا : الْإِسْلَامُ ; لِلْإِجْمَاعِ .
وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنْ قَبِلَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، لَمْ يَقْبَلْ رِوَايَتَهُمْ .
وَلِقَوْلِهِ - تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ . وَهُوَ فَاسِقٌ بِالْعُرْفِ الْمُتَقَدِّمِ .
[ ص: 690 ] وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ كَالْفَاسِقِ . وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ قَدْ يُوثَقُ بِبَعْضِهِمْ لِتَدَيُّنِهِ فِي ذَلِكَ .