الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووجب إن وطئت بزنا أو [ ص: 301 ] شبهة ، فلا يطأ الزوج ، ولا يعقد ، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها ،

التالي السابق


( ووجب ) على الحرة زوجة كانت أو أيما ( إن وطئت ) بضم الواو ( بزنا أو ) وطئت [ ص: 301 ] ب ( شبهة ) لنكاح كغلط أو عقد نكاح فاسد مجمع على فساده بنسب أو رضاع أو صهر أو خامسية مع شبهة تدرأ الحد وإلا فهو زنا لكن هذا عدة فإن لم تكن شبهة فهو استبراء ( ولا يطأ الزوج ) زوجته التي وطئت بزنا أو شبهة زمن استبرائها أي يحرم عليه وطؤها ، حيث لم تكن ظاهرة الحمل منه وإلا فقيل يكره ، وقيل : يباح وقيل خلاف الأولى ، ذكرها ابن عرفة وابن يونس وفي البيان ما يفيد أن المذهب التحريم وبه أجيب في نوازل ابن الحاج والمعيار عن العقباني وغيره وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيخلط ماءه بماء غيره وهو ظاهر .

( ولا يعقد ) أحد نكاحا عليها إن كانت أيما زمن استبرائها سواء كان زوجها الذي فسخ نكاحه أو طلقها بائنا أو أجنبيا لأن كل محل امتنع فيه الاستمتاع امتنع العقد فيه ، إلا الحيض والنفاس والصيام والاعتكاف ( أو غاب ) على الحرة غيبة يمكن الوطء فيها ( غاصب أو ساب ) بكسر الموحدة مخففة كافر حربي ( أو مشتر ) جهلا أو فسقا ثم خلصت من ذلك لأنها مظنة الوطء ( ولا يرجع ) بضم التحتية وفتح الجيم ( لها ) أي لا تصدق الحرة في نفيها وطء من ذكر لاتهامها بالحياء ودفع المعرة عن نفسها وفاعل وجب .

( قدرها ) أي العدة بالتفصيل السابق فذات الحيض غير المتأخر عن زمنه أو المتأخر ثلاثة أقراء واليائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر والمتأخر حيضها بلا سبب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة وفائدة استبراء الحرة ذات الزوج وولدها لفراش زوجها سقوط حد القذف عمن رمى ولدها بعد ستة أشهر من نحو الزنا بأنه ابن شبهة وحد من رمى ولدها لأقل منها بذلك قاله في التوضيح واستشكله ابن عاشر بأن الحد إنما يتقرر بنفي النسب لا بإثبات الشبهة إذ هي لا تستلزم نفي النسب بدليل لحوقه في نفس المسألة ا هـ .

وعبارة ابن عرفة ربما تسلم من هذا البحث ونصها " واستشكل لزوم الاستبراء مع وجوب لحوق الولد وأجيب بإفادته نفي تعريض من قال لذي نسب منه يا ابن الماء الفاسد ا هـ . [ ص: 302 ] فإن الماء الفاسد فيه تعريض بنفي النسب لإطلاقه على ماء الزنا أيضا بخلاف الشبهة وحمل كلام المصنف على الحرة فقط لأنه سيذكر استبراء الأمة في بابه ، ولئلا يتعقب بأن المتقدم في عدة الأمة قرآن أو ثلاثة أشهر أو سنة واستبراؤها من نحو الزنا حيضة نقله ق عن المدونة ونصه : وفيها لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة ا هـ . ونقل نحوه عن ابن عمران والجلاب وقوله : قدرها هو المشار إليه بقولهم استبراء الحرة كعدتها وقد استثنوا استبراءها لإقامة الحد عليها في الزنا أو لقتلها بالردة والذي يعتمد عليه الملاعن فإنه بحيضة ونظمها عج بقوله :


والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان وزنا وردة فإنها في كل ذا تستبرئ
بحيضة فقط وقيت الضرا



وظاهر قوله ولا يطأ الزوج أن له الاستمتاع بغير الوطء وهو مذهب ابن القاسم نقله الموضح في الفقد والشارح ولا يخالف قوله : وحرم في زمنه أي الاستبراء الاستمتاع لأنه في أمة تجدد ملكها لم يسبق فيها استمتاع ، وما هنا في زوجة سبق له فيها استمتاع لكن نقل المواق عن ابن عرفة المنع ولعله هو المعتمد . ا هـ . عب البناني ما نقله عن عياض لاعن ابن القاسم والفرق المذكور صحيح ونقل المواق عن ابن عرفة سياقه يفيد أنه في الأمة التي تجدد ملكها لا في مسألتنا والله أعلم .




الخدمات العلمية