الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبعده بحيضة : [ ص: 356 ] كحصوله بعد حيضة أو حيضتين

التالي السابق


وصرح بمفهوم قبل وطء الملك فقال ( و ) إن باع الزوج زوجته المشتراة المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو انتزعها سيده بعد عجزه عن الكتابة ( بعده ) أي وطء الملك فإنها تحل للسيد في غير العتق والزوج في الجميع ( بحيضة ) واحدة ; لأن وطء الملك هدم عدة فسخ النكاح ، ومعلوم مما تقدم أن من وطئ أمته وأراد [ ص: 356 ] بيعها يجب عليه استبراؤها قبله ، ويجوز اتفاقه مع المشتري على الاكتفاء بحيضة واحدة وشبه في حلها لمن ذكر بحيضة فقال ( كحصوله ) أي المذكور من البيع والعتق والموت والانتزاع بعد العجز ( بعد حيضة ) بعد الشراء وقبل وطء الملك في جميع المسائل المذكورة فتحل لمن ذكر بحيضة ثانية ; لأنها تتم عدة فسخ النكاح ( أو ) حصول ما ذكر بعد ( حيضتين ) بعد الشراء وقبل وطء الملك فتحل لمن ذكر بحيضة لتمام عدة فسخ النكاح بالحيضتين بعد الشراء ، وهذا في غير العتق ، وأما فيه بأن أعتقها بعد حيضتين فتحل للزوج بلا استبراء ; لأنه لا يوجبه إلا إذا لم يتقدمه وهذا في القن ، وأما أم الولد فقد مر أن عتقها يوجب استبراءها مطلقا في قوله واستأنفت أم الولد فقط

.



الخدمات العلمية