الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن باع المشتراة وقد دخل ، [ ص: 355 ] أو أعتق ، أو مات ، أو عجز المكاتب قبل وطء الملك ، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين : عدة فسخ النكاح

التالي السابق


( فإن باع ) الزوج زوجته ( المشتراة ) له ( و ) الحال أنه ( قد دخل ) بها قبل شرائها [ ص: 355 ] وانفسخ نكاحها ولزمها قرءان عدة فسخ النكاح ، وتجدد عليها ملك للمشتري الثاني موجب لاستبرائها بقرء فلا تحل له إن أراد وطأها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ، وإن أراد تزويجها فلا تحل إلا بهما ، ومفهوم قد دخل بها أنه إن اشتراها قبله وباعها فتحل للمشتري الثاني بقرء واحد ، وكذا تزويجها إذ فسخ النكاح قبله لا يوجب عدة ( أو أعتق ) الزوج زوجته التي اشتراها بعد دخوله بها فلا تحل لزوج غير مشتريها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح

. ( أو مات ) الزوج الذي اشترى زوجته المدخول بها فلا تحل لوارثه أو من أراد تزويجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ( أو عجز ) الزوج ( المكاتب ) الذي اشترى زوجته المدخول بها عن أداء نجوم كتابته وانتزعها سيده منه ، فلا تحل له ولا لمن أراد تزوجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ، وقد تنازع باع وأعتق ومات وعجز في قول ( قبل وطء الملك ) ومفهومه أنه لو حصل شيئا منها بعد وطء الملك فإنها تحل للزوج في الجميع وللسيد في غير مسألة العتق بقرء واحد لانهدام عدة فسخ النكاح بوطء الملك ، وسيصرح به المصنف وجواب إن باع إلخ ( لم تحل ) الأمة التي باعها زوجها ، أو مات عنها أو أعتقها أو انتزعها سيده ( لسيد ) اشتراها في مسألة البيع أو ورثها في الموت أو انتزعها في العجز

. ( ولا ) تحل ل ( زوج ) أراد تزوجها في الجميع ( إلا بقرأين ) أي طهرين ( عدة فسخ النكاح ) بشراء الزوج بعد الدخول




الخدمات العلمية