الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 454 - 455 ] وجاز : هر ، وسبع للجلد

التالي السابق


( وجاز ) أن يباع ( هر ) بكسر الهاء وشد الراء ( وسبع ل ) قصد أخذ ( لجلد ) للانتفاع به واللحم للمشتري . وأماشراؤهما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه . ولو قال وجاز كهر للجلد لكان أخصر وأحسن لشمول مكروه الأكل والفيل لعظمه ، وقط الزبادة لزباده . البناني الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع . وأما الهر فيجوز [ ص: 456 ] لينتفع به حيا . وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح " ق "




الخدمات العلمية