الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 456 ] وحامل مقرب

التالي السابق


( و ) جاز أن تباع ( حامل ) بجنين ( مقرب ) بضم فسكون فكسر أي قريبة الولادة ; لأن الغالب سلامتها فخيف غررها . البناني اعتمد المصنف في جواز بيع ذي المرض المخوف والحامل المقرب ، نقل ابن محرز وابن رشد عن المذهب الجواز ، وقطع ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح . ابن عرفة ابن محرز ذو مرض السياق ومقارب الموت لا يجوز بيعه ، و جواز بيع ذي مرض غيره يوجب قصر تصرف الحر على ثلثه . نقل ابن رشد عن مذهب مالك " رضي الله عنه " مع دليل في قولها في الخيار إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فولدها معها في بت البيع ورده انظر تمامه في مختصره فقد أطال الكلام فيه .




الخدمات العلمية