7364 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ، وفي كل أربعين ابنة لبون، . وتفسير ذلك: أنه إذا زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم العشرين والمائة، فوجب في كل أربعين ابنة لبون، ، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة [ ص: 554 ] تمام المائة والثلاثين، فيجعلون فيها حقة وابنتي لبون، . ثم يكون ذلك كذلك حتى تتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان وابنة لبون ، إلى خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا. ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة