5869 5870 5871 5872 ص: وقد رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ ، فمنها : ما حدثنا قال : أنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : " جابر بن عبد الله " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث .
حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق ، ، قال : ثنا أبو الوليد ، عن الليث بن سعد . (ح). ابن شهاب
وحدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، عن ليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة قال : سمعت رسول الله -عليه السلام - يقول : " جابر بن عبد الله من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه " .
[ ص: 384 ] حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد ، ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، قال : " جابر بن عبد الله . قضى رسول الله -عليه السلام - فمن أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتة ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا "
ففي هذه الآثار : من أعمر عمرى له ولعقبه ، فهي للذي أعمرها لا ترجع إلى المعطي بشرط ولا ثنيا ; ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.