5869 5870 5871 5872 ص: وقد رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ ، فمنها : ما حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله -عليه السلام - قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث " .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب . (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد قال : ثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله -عليه السلام - يقول : " من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه " .
[ ص: 384 ] حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " قضى رسول الله -عليه السلام - فمن أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتة ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا " .
ففي هذه الآثار : من أعمر عمرى له ولعقبه ، فهي للذي أعمرها لا ترجع إلى المعطي بشرط ولا ثنيا ; ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.


