الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4978 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=10205الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع. ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ فإنهم قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=10205يقطع السارق بإقراره مرة واحدة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "إذا اعترف مرة واحدة قطع"، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإلى هذا ذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.