4979 ص: فكان من حجتنا لأبي يوسف عليه في ذلك: أنه لو لزم ذلك أبا يوسف في السرقة لزم محمدا مثله في الزنا أيضا؛ إذ كان الزاني -في قولهم- لا يحد فيما وجب عليه فيه مهر كما لا يقطع السارق فيما وجب عليه دينا، فلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن الحسن على أبي يوسف ، يجب بها فساد قول [ ص: 13 ] أبي يوسف في للزم الإقرار بالسرقة؛ محمدا مثل ذلك في الإقرار بالزنا؛ وذلك أنه لما أقر بالزنا مرة واحدة لم يجب عليه حد، وقد أقر بوطء لا يحد فيه بذلك الإقرار، فوجب عليه المهر، فلا ينبغي أن يحد في وطء قد وجب عليه فيه مهر، فإذا كان محمد لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزنا، فكذلك أبو يوسف لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة.