4980 ص: وقد رد - رضي الله عنه - الذي أقر عنده بالسرقة مرتين. علي بن أبي طالب
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن أبيه ، عن ، علي بن أبي طالب: " . أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطع، وعلقها في عنقه".
أفلا ترى أن عليا - رضي الله عنه - رد حكم إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود؟! فكذلك الإقرار بحدود الله -عز وجل- كلها لا يقبل في ذلك منها إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها. الإقرار بالسرقة